عاجل
من مالاوي إلى جنوب السودان.. تعرف على خريطة غياب مصطفى زيكوستوديو تحليلي.. القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبترول أسيوطرئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث طريق أسيوط الغربيالدولار 54.0197 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليومسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 في البنك المركزي المصريرئيس مدينة شبرا الخيمة تتابع أزمة طفح مائي مجهول المصدر بالوحدة البيطريةالأرصاد تحذر من أمطار ورياح في مطروح اليوم.. والعظمى 25 درجة
الإضافة إلى المصادر المفضلة

المحكمة التأديبية ببني سويف تجازي مسؤول حماية الأراضي بسبب مخالفات في محاضر التعدي بالبناء

منذ ساعة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف، بمجازاة ر إ أ م، مشرف حوض ومسؤول حماية الأراضي ومدير جمعية الإصلاح الزراعي بنزلة أقفهص، بخصم 10 أيام من أجره، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات وظيفية تتعلق بالتأخر في إخطار الجهات المختصة بمحاضر التعدي على الأراضي الزراعية، وعدم تحرير محضر بناء في إحدى الحالات، وإثبات بيانات غير صحيحة بمحضر تنفيذ إزالة.

كانت النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية وأحالت الموظف للمحاكمة على خلفية التحقيقات بشأن مخالفات منسوبة إليه خلال عمله مسؤولًا عن حماية الأراضي ومديرًا لجمعية الإصلاح الزراعي.

وكشفت التحقيقات عن تأخر المسؤول في إخطار منطقة الإصلاح الزراعي بالفشن بصور من محاضر محررة بشأن تعديات بالبناء دون ترخيص في نطاق الجمعية التي يتولى إدارتها، تمهيدًا لإرسالها إلى مديرية الإصلاح الزراعي ببني سويف لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق بشأن قرارات الإزالة.

تكريم 10 من أبطال حرب أكتوبر فى بنى سويف خلال احتفالية بمناسبة ذكرى النصر جامعة بنى سويف تحول «قشور الجمبرى» لمادة حيوية تدخل فى الصناعات الطبية والبيئية غلق مركز حضانات وآخر للجراحة وعيادة ومعمل غير مرخصين بالواسطى في بنى سويف

وشملت الحالات التي تناولتها التحقيقات مواطنين هم دعاء ف ع، وصفية م م، ومنى ه م ع، إذ تبين تأخر إخطار الجهات المختصة بالمحاضر المحررة بشأن التعديات المنسوبة إليهم، وعدم اتخاذ إجراءات الإخطار فور تحريرها، رغم تنفيذ الإزالة في 2 سبتمبر 2025.

نسبت النيابة الإدارية إلى الموظف عدم تحرير محضر بناء دون ترخيص بشأن تعدٍ منسوب إلى المواطن أحمد ن ع بناحية طلا، تمثل في إقامة دور أرضي باستخدام البلوك الأبيض والأسمنت، بحوائط حاملة دون سقف، خلال الفترة محل التحقيق.

وتضمنت المخالفات أيضًا إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر إثبات حالة تنفيذ الإزالة المؤرخ 2 سبتمبر 2025، بشأن التعدي المنسوب للمواطن المذكور، إذ أُثبت أن رقم محضر التعدي هو 376، بينما أظهرت التحقيقات أن هذا الرقم يتعلق بمحضر تبوير أو تشوين، في حين حُرر محضر التعدي بالبناء برقم 2360 بتاريخ 2 أكتوبر 2025.

وشهد مسؤول حماية الأراضي بمديرية الإصلاح الزراعي ببني سويف، خلال التحقيقات، بأن الموظف المحال كان مسؤولًا عن متابعة تلك الحالات وإخطار منطقة الإصلاح الزراعي بالمحاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موضحًا أن مجرد توقيع مفتش حماية الأراضي أو مدير المنطقة على المحاضر لا يُعد بديلًا عن الإخطار الرسمي الذي يتيح إحالتها إلى المديرية.

وأضاف الشاهد أن إثبات رقم محضر البناء على خلاف الحقيقة بمحضر تنفيذ الإزالة، المؤرخ في تاريخ سابق على تحرير المحضر الصحيح، يتعارض مع الثابت بالأوراق، كما أكد أن تنفيذ الإزالة في 2 سبتمبر 2025 يتناقض مع دفاع الموظف بأن التعدي بالبناء لم يقع إلا في 2 أكتوبر من العام نفسه.

وخلال التحقيقات، أنكر الموظف المخالفات المنسوبة إليه، وتمسك بأن المحاضر كانت معروضة على مفتش حماية الأراضي ومدير المنطقة وموقعة منهما، معتبرًا أن ذلك يحقق العلم بها. كما أرجع إثبات رقم المحضر 376 بمحضر تنفيذ الإزالة إلى خطأ غير مقصود، وقرر أن التعدي محل المحضر رقم 2360 لم يكن قائمًا إلا في تاريخ تحريره، وأن المواطن سبق أن أزيل تعدٍ منسوب إليه ثم عاد وارتكب تعديًا جديدًا.

وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها، ثبوت المخالفات المنسوبة إلى الموظف في ضوء الأوراق والتحقيقات وشهادة مسؤول حماية الأراضي، مشيرة إلى أن البيانات التي أثبتها بمحضر تنفيذ الإزالة لم تكن مطابقة للحقيقة، وهو ما أقر به الموظف نفسه خلال التحقيقات.

وأوضحت المحكمة أن ادعاء وقوع الخطأ دون قصد لا يعفي الموظف العام من المسؤولية التأديبية، إذ يلتزم بتحري الدقة والتثبت فيما يحرره من محررات رسمية وما يثبته بها من بيانات، ويُسأل عن الإهمال والتقصير في أداء واجباته الوظيفية متى ثبتت المخالفة.

ورفضت المحكمة دفاع الموظف بشأن توقيع المسؤولين على المحاضر، مؤكدة أن التوقيع لا يقوم مقام الإخطار الرسمي الواجب للجهة المختصة، كما لم تعتد بما أثاره بشأن كثرة الأعباء الوظيفية، باعتبارها لا تبرر الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت الإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية المنوطة بالموظف، ومخالفته مقتضيات الدقة والانضباط الواجب توافرهما في العمل العام، وقضت بمجازاته بخصم عشرة أيام من أجره.

✎

فريق تحرير موقع المشهد الاخباري

فريق تحرير موقع المشهد الاخباري خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة